No translation available at the moment.
والصلوات المسنونات (١) خمس:
١ - العيدان
٢ - والكسوفان
٣ - والاستسقاء.
والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة:
٤ - ركعتا الفجر (٢)
٥ - وأربع قبل الظهر
٦ - وركعتان بعده (٣) وأربع
(١) أي سناً مؤكداً تأكيداً زائداً عن غيرها، لاستقلالها وطلب الجماعة فيها، وستأتي مفصلة في أبوابها، إن شاء الله تعالى.
(٢) روى البخاري (١١١٦) ومسلم (٧٢٤) عن عائشة ﵂ قالت: لم يَكُنِ النبي ﷺ على شيء من النوَافِلِ أشد تَعاهُداً منه على رَكْعَتَيْ الفجر.
[النوافل: جمع نافلة، وهي ما زاد عن الفرض. أشد تعاهداً: أكثر محافظة].
(٣) روى البخاري (١١٢٧) عن عائشة رصي الله عنها: أن النبي ﷺ كان لا يَدعَُ أرْبَعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغَداة.
أي صلاة الفجر. ولمسلم (٧٣٠): كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين.
ويزيد ركعتين أيضاً بعدها، لما رواه الخمسة وصححه الترمذي (٤٢٨،٤٢٧) عن أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: (مَنْ صَلّىَ أرْبعً رَكْعَات قبلَ الظهر، وأربعاً بعدها، حَرمهُ اللهُ عَلى النّارِ).
والجمعة كالظهر فيما مر، لأنها بدل عنها، ولما رواه مسلم (٨٨١) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذَا صَلَى أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَل بَعْدَهَا أرْبَعاً).
وروى الترمذي (٥٢٣): أن ابن مسعود ﵁ كان يصلي قَبْلَ الجمعة أربَعاً وبعدَها أربعاً. والظاهر أًنه توقيف، أي علمه من فعل النبي ﷺ.