No translation available at the moment.

كتاب الصلاة (١) الصلاة المفروضة خمس (١): ١ - الظهر وأول وقتها زوال الشمس (٢) وآخره إذا صار
(١) الأصل في مشروعية الصلاة: آيات، منها: قوله تعالى "إنَ الصَلاةَ كَانَتْ على المُؤْمنينَ كِتَاباً مَوْقوتاً " / النساء: ١٠٣/. وأحاديث، منها: حديث ابن عمر ﵄، الذي رواه البخاري (٨) ومسلم (١٦) وغيرهما: قال رسول الله ﷺ (بُنِيَ الإسْلامُ عَلى خَمْس: شَهَادَة أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَ مُحمَداً رَسُولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ وإيَتَاءِ الزكإَةِ، والحج، وَصَوْم رَمضَانَ). وجَاء في حديث الإسراء: (ففَرَضَ اللهُ على أمتي خَمْسينَ صَلاةً ... فرَاجَعتُهُ فقال: هي خمس، وهي خمسُونَ، لا يُبَدلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ). البخاري (٣٤٢) مسلم (١٦٣) وغيرهما. (هي خمس: من حيث الفعل. هي خمسون: من حيث الأجر). (٢) والحديث الذي يجمع مواقيت الصلوات الخمس، ما رواه مسلم (٦١٤) وغيره، عن أبي موسى الأشعري ﵁، عن رسول الله ﷺ: أنه أتاه سائلٌ يسألُه عن مواقيت الصلاة، فلم=