No translation available at the moment.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أن رسولَ الله ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ التي أُضْمِرَتْ من الحَفْيَاء إلَى ثَنية الوَدَاع ِ، وسَابًَق الخيل التي لم تُضَمَّرْ من الثنيةِ إلى مًسْجِدِ بنيَ زُرَيْق، وأن عبدَ اللهِ بنَ عمر ﵄ كان فيمن سابَقَ بها. [أضمرت: وضُمِّرت، سمنت أولا، ثم قُلّلَ علفها وأدخلت مكاناً وجللت حتى يكثر عرقها ويجف، فيذهب رهلُها ويقوى لحمها ويشتد جريها. الحفياء: موضع بقرب الدينة. أمدها: غايتها ونهاية مسافة سبقها. الفنية: أي ثنية الوداع. وهي في الأصل الطريق إلى الجبل أو فيه]. وتجوز المسابقة والمناضلة على شرط مال بالشروط الآتية، وتسمى عندئذ رهاناً. روى الإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٦٠) عن أنس بن مالك ﵁، وقد سُئِل: أكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ على عهدِ رسول الله ﷺ؟ فقال: نَعمِْ، لقَدْ راهَنَ على فَرَس له يقاَلُ له سبحَة. فَسبَقَ الناسَ، فَهش لذلك وَأعْجَبَهُ. [لقد راهن: أي رسول الله ﷺ. سبحة: من قولهم: فرس سابح، إذا كان حسن مد اليدين في الجري. فهش: تبسم وأظهر ارتياحه] وتكونان في جميع آلات الحرب ومعداتها وما ينفع فيها، لما رواه أبو داود (٢٥٧٤) والترمذي (١٧٠٠) وغيرهما، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لاَ سَبقَ إلا في خُف أوْ حَافِرٍ أو نَصْل). [سبق: هو المال المشروط في السبْق. خف: أي ذي خف: المراد الإبل. حافر: ذي حافر والمراد الخيل وما يلحق بها. نصل: القسم الذي يجرح من السيف والرمح والسهم ونحوها، والمراد الرمي بها]. فصار معنى الحديث: لا يحل أخذ المال بالمراهنة إلا في الثلاثة المذكورة.