No translation available at the moment.

فأيهما اختار سلم إليه (١). وشرائط الحضانة سبع ١ - العقل ٢ - والحرية ٣ - والدين (٢) ٤ - والعفة ٥ - والأمانة ٦ - والإقامة ٧ - والخلو من زوج (٣) فإن اختل منها شرط سقطت.
(١) روى الترمذي (١٣٥٧) وغيره، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ خيَرَ غُلِاماً بين أبيهَ وأمِّه. وفي رواية عند أبي داود (٢٢٧٧) وغيره: أن امرأةً جاءتْ فقالت. يا رسولَ الله ِ، إنَّ زَوْجي يريد أنْ يَذْهَبَ بِابني، وقد سَقَاني منْ بئرِْ أبيِ عِنَبةَ، وَقَد نَفعني، فقال رسول الله ﷺ: (استَهما عَليه). فقال زوجها: منْ يُحَاقني في وَلَدَيَ؟ فقال النبي ﷺ: (هذَا أبُوكَ وهَذِهِ أمك، فَخُذُ. بيدِ أيِّهِما شِئت). فأخذ بيد أمه فانطلقت به. [بئر أبي عنبه: بئر معتين، والظاهر أنه كان في مكان بعيد، وهي تعني: أن ولدها قد كبر، وأصبح يستطيع القيام بما ينفعها، بعد أن قامت بتربيته حيث كان صغيراً لا ينفعها بشيء. أستهما: اقترعا. يحاقني: يخاصمني]. (٢) أي أن يكون الحاضن مسلماً إن كان المحضون كذلك. (٣) لقوله ﷺ: (ما لم تنكَحي). انظر حا ٣ ص ١٨٩.