No translation available at the moment.

واثنتان بالرضاع: ١ - الأم المرضعة ٢ - والأخت من الرضاع (١) وأربع بالمصاهرة: ١ - أم الزوجة ٢ - والربيبة إذا دخل بالأم ٣ - وزوجة الأب ٤ - وزوجة الابن (٢). وواحدة من جهة الجمع: وهي ١ - أخت الزوجة (٣) ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (٤) ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥)
(١) لقوله تعالى: " وَأمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرضَعنكُمْ وَأَخواتكمْ منَ الرَّضاعة ". (٢) ثبتتَ حرمة زوجة الأب بقوله تعالى: " وَلا تنْكحَوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكمْ منَ النسَاء "، وثبتت حرمة غيرها بقوله تعالىَ: " وَأمهَاتُ نسائكَمْ ورَبَائبكُمَْ اللاتي في حُجوركم منْ نِسائكمْ اللاتي دَخلتم بهن فإِن لمْ تَكونُوا دخًلتُمْ: بهن فَلاَ جناحَ عليكُمْ وَحَلائلِ أبنَائكُم الَذينَ من ِأصْلابكم ". [وربائبكم جمع ربيبةَ وهي بنت الزوجة. دخلتم بهن: كناية عن الجماعَ. جناح: حرج. حلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. أصلابكم: أي من النسب، لا من التبني كما كان في الجاهلية]. (٣) لقوله تعالى: " وَأنْ تَجمعوا بَينَ الأختين إلا ما قد سلَفَ ". (٤) روى إلبخاري (٤٨٢٠) ومسلم (١٤٠٨) عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (لا يجمع بينَ المرْأة وعمتها، ولاَ بين المرْأة وخالتها). (٥) روى البخاري (٢٥٠٣) ومسلم (٤١٤٤) عن عائشة ﵂: قال رسول الله ﷺ: (إن الرَّضَاعَةَ تحرم ما يحرم ومن الوِلادَة). وفي رواية عند البخاري (٢٥٠٢) ومسلم (١٤٤٧) عن ابن عباس رضي