No translation available at the moment.

وَالنسَاءُ عَلى ضَرْبَيْن: ثَيباتٍ، وَأبكَارٍ: فَالبكْر يَجُوز لِلأبِ وَالْجد إخبَارُهَا عَلى النَكَاحِ، والثيب لاَ يجوزُ تَزُوِيجُهَا إلا بَعْدَ بُلوغِهَا وإذْنِهَا (١). (فصْلٌ) وَالْمُحَرَّمَاتُ بالنص (٢) أرْبع عشرَةَ: سَبع بالنسَبِ، وَهُن: الأم وإنْ علَت، وَالْبِنْتُ وَإنْ سَفَلَتْ، وَالأخْتُ، وَالْخَالَةُ، وَالْعمَّةُ، وَبِنْت الأخِ، وَبِنْتُ الأخْتِ (٣).
= عُقْدَةَ النكَاحِ حَتَى يَبْلُغ الْكِتَابُ أجَلَهُ "/ البقرة: ٢٣٥ /. [عرضتم: لوحتم وأشرتم بما يتضمن رغبتكم بالزواج. سراً: لا تعدوهن بالنكاح خفية. قولاً معروفاً: موافقاً للشرع وهو التعويض. تعزموا عقدة النكاح: تحققوا العزم على عقد الزواج. يبلغ الكتاب أجله: تنقضي العدة، وهي المدة التي فوضها الله عليها في كتابه]. وروى مسلم (١٤٨٠): أن فَاطمةَ بنْت قَيْس طَلَقها زَوجُهَا فبَتَّ طلاقَها، فقال لها النبي ﷺ: (فإذَا حلَلْتِ فآذنيني). [فبت طلاقها: طلقها ثلاثاً. حللت: انتهت عدتك. فآذنيني: فأعَلَميني] (١) روى مسلم (١٤٢١) عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ: قال (الثَّيِّب أحَق بِنَفْسِهاَ مِنْ وَليهَا، والبكرُ تسْتَأمَرُ وَإذنُهَا صُمَاتُها). وفيَ رواية (وَإذْنُهَا سكوتُهَا). [الثيب: التي سبق لها زواج. أحق بنفسها: أولى بالإعراب عن رغبتها أو رفضها. تستأمر: تستشار، وليست مشورتها ملزمة]. (٢) أي بالنص القرآني من سورة النساء: ٢٢ - ٢٣. وستأتي مجزأة في مواضعها. (٣) قال الله تعالى: "حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمهَاتُكُم وَبناتُكُمْ وَأخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ: وبَنَاتُ الأخت ".