No translation available at the moment.

للاثنين فصاعدا من الإخوة ٢ - والأخوات من ولد الأم (١). والسدس فرض سبعة: ١ - الأم مع الولد ٢ - أو ولد الابن ٣ - أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات (٢) ٤ - وهو للجدة عند عدم الأم (٣) ٥ - ولبنت الابن مع بنت الصلب (٤) وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب ٦ - والأم (٥) وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن (٦) وفرض الجد عند عدم الأب (٧) ٧ - وهو فرض الواحد من ولد الأم (٨).
(١) لقوله تعالى فيهم: "فَإن كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فهمْ شُرَكاءُ في الثُّلثُ ". (٢) قال تعالى: "وَلأبَوَيهِ لكُل وَاحِد مِنْهُمَا السدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ وَلد ". وقال سبحانه: " فَإن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السدُسُ ". (٣) لخبر أبي داود (٢٨٩٥) عن بريدة ﵁: أن. النبي ﷺ: جَعلَ لِلجَدَةِ السُّدُس، إذا لم تكنْ دُونَها أم. (٤) لقضائه ﷺ بذلك، كما رواه البخاري (٦٣٥٥) عن ابن مسعود ﵁. (٥) قياساً على بنت الابن مع البنت. (٦) انظر حاشية ٢. (٧) قياساً على الأب بالإجماع. (٨) لقوله تعالى: "وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلَالَة أوِ امْرَأةٌ وَله أخ أوْ أخْت فَلكُل وَاحد منهُمَا السدُسُ ". [كلالة: من ليسَ بأصل ولَا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين. أخ أو أخت: من أمه، كما فسره الصحابة].