No translation available at the moment.

يكن معه ولد (١). والربع فرض اثنين: ١ - الزوج مع الولد ٢ - أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن (٢) والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن (٣) والثلثان فرض أربعة ١ - البنتين ٢ - وبنتي الابن (٤) ٣ - والأختين من الأب والأم ٤ - والأختين من الأب (٥) والثلث فرض اثنين ١ - الأم إذا لم تحجب (٦) وهو
(١) لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نصف ما تَرَكَ أزواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُن لَهُن وَلَدٌ ". (٢) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَهن وَلَدٌ فَلَكُمْ الربعٌ ممَّا تَرَكْنَ مِن بَعْد وَصيَّة يوصِين بها أوْديَن وَلَهُن الرّبُع مِمَّا تركْتُم. إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَمَ وَلَدٌ ". (٣) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فلَهُن الثمُنُ مِمَّا تَرَكتُمْ ". (٤) لقوله تعالى في البنات: "يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادكمْ لِلذكَرِ مِثْلَْ حَظ الأنثييْنِ فَإنْ كُن نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُن ثُلثَا مَا تَرَكَ ". [حظ: نصيب. فوق اثنتين: أي اثنتين فما فوقهما] وقيس بنات الابن على البنات. (٥) لقوله تعالى في الأخوات: " فَإنْ كَانَتَا اثْنَتيْنِ فلَهُمَا الثلُثَان مِما تَرَكَ ". (٦) أي حجب نقصان إلى السدس كما سيأتي، قال تعالى: " فَإنْ لم يكنُ له ولد وَورثَهُ أبوَاهُ فلأمِّهِ الثلثُ ".