No translation available at the moment.

وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمُحيا. ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: ١ - أن يفضل عن حاجته (١) ٢ - وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته ٣ - وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين (٢). "فصل" والوقف جائز بثلاثة شرائط: ١ - أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه ٢ - وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع (٣) ٣ - وأن لا يكون في محظور (٤). وهو على ما شرط الواقف: من تقديم أو تأخير أو تسويه أو تفضيل (٥).
(١) روى البخاري (٢٢٣٠) ومسلم (١٠٧) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ثَلاثَة لا يَنظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامة ولا يُزَكيهمَ ولهمْ عَذَابٌ أليمٌ: رجُل كانَ لَهُ فضْلُ مَاء بالطَريَقِ فمَنَعَهُ مِنِ ابنِ السَّبيلِ ... ). [لا ينظر إليهم: نظر رحمة وإكَرام. يزكيهم: يطهرهم من إثم ذنوبهم. ابن السبيل: المسافر.] وروى مسلم (١٥٦٥) عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بَيعِ فَضْل المَاءِ. (٢) يبقى ولم يُحْرَز في إناء ونحوه. (٣) أي أن يكون الموقوف عًليه أو نوعه موجوداً حين الوقف: وأن لا يكون مما ينقطع نوعه، إلا إذا عين جهة أخرى لا تنقطع. كما إذا أوقف على أولاده ثم الفقراء من بعدهم. (٤) أي محرم شرعاً. (٥) والأصل فيما سبق: ما رواه البخاري (٢٥٨٦) ومسلم (١٦٣٢) عن ابن عمر ﵄: أن عمرَ بن الخطاب ﵁ أصاب أرضاً بخيبَرَ، فأتى النبي ﷺ يَسْتَأمِرُهُ فيها، فقال: =