No translation available at the moment.

كتاب البيوع ٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل. ٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة. ٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز. ٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (١). ٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام. ٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة (٢)، وما في بطن الناقة، وبيع الْمَجْرِ: وهو بيع ما في بطون الإناث (٣). ٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٤). ٤٧٥ - وأجمعوا على نَهي النبي ﷺ عن بيع السنبل حتى يَبْيَض، ويأمن من العاهة، نَهى البائع والمشتري. وانفرد الشافعي، ثُمَّ بلغه حديث ابن عمر (٥) فرجع عنه.
(١) جاء تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير في عدة آيات من القرآن؛ منها: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣] (٢) جاء النهي عن بيع حبل الحبلة في حديث ابن عمر: أخرجه البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤). (٣) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٤٦): "قال ابن الأعرابي: الْمَجْرُ ما في بطن الناقة، والْمَجْر الربا، والْمَجْر القمار، والْمَجْر المحاقلة والمزابنة".اهـ (٤) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٤٦) -بعد أن نقل نص المصنف أعلاه-: "إنما لم يجز بيع الحمل في البطن; لوجهين: أحدهما: جهالته, فإنه لا تعلم صفته ولا حياته؛ والثاني: أنه غير مقدور على تسليمه, بخلاف الغائب, فإنه يقدر على الشروع في تسليمه".اهـ (٥) جاء حديث ابن عمر من عدة طرق في الصحيحين وغيرهما: فأخرجه البخاري (١٤٨٦) من طريق عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر (رضي الله عنه): نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها؛ وكان إذا سئل عن صلاحها؟ قال: حتى تذهب عاهته. وأخرجه أيضًا البخاري (٢١٩٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع؛ وأخرجه مسلم (١٥٣٤) عن يحيى بن يحيى عن مالك به، وأبو داود (٣٣٦٧) من طريق القعنبي عن مالك به. وأخرجه مسلم (١٥٣٥) قال: حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا حدثنا إسمعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة؛ نهى البائع والمشتري. وقال الترمذي: "وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت؛ قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق".اهـ