No translation available at the moment.

٤٤٥ - وأجمعوا على أن [أجل] (١) كل مطلَّقة يَملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرَّة كانت أم أَمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملاً أن تضع حملها. ٤٤٦ - وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها] (٢) تنقضي بالسقط. ٤٤٧ - وأجمعوا أنها لو كانت [حاملاً] (٣) لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتِها منقضية. ٤٤٨ - وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض. ٤٤٩ - وأجمعوا على أن المطلَّقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء. ٤٥٠ - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا [يَملك فيه رجعتها] (٤)، ثُمَّ توفي قبل انقضاء العدة (٥) أن عليها عدة الوفاة، وترثه. ٤٥١ - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلِّق، وذلك لأنَّها غير زوجة. ٤٥٢ - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (٦). ٤٥٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوَّج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء. ٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأَمة تحيض من الطلاق: حيضتان. وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتُها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سُّنة. ٤٥٥ - وأجمعوا على أن عدة الأَمة الحامل أن تضع حملها.
(١) ليست في خ. (٢) ليست في خ. (٣) سقطت من ط. (٤) في ق (٢٣٩١): [تَملك به نفسها]. (٥) (١٣/ب). (٦) في ق (٢٣٩٧): [وأجمعوا على أن عدة الكتابية المتوفى عنها زوجها، والمطلَّقة من المسلم كعدة المسلمة].