No translation available at the moment.

كتاب الظهَار ٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي. ٤٢٧ - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الْحُرِّ. ٤٢٨ - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ عنه. ٤٢٩ - وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ. وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يُجزئ. ٤٣٠ - وأجمعوا على أن العيوب التي [تكون] (١) في الرقاب: منها ما يُجزئ، ومنها ما لا يُجزئ (٢). ٤٣١ - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يُجزئ. ٤٣٢ - وأجمعوا على أن الأعور يُجزئ والأعرج. وانفرد مالك، فقال: لا يُجزئ إذا كان عرجًا شديدًا. ٤٣٣ - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر: أن يستأنف. ٤٣٤ - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه، [أنَّها] (٣) تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (٤). ٤٣٥ - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يُجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا.
(١) سقطت من ط. (٢) في ق (٢٥٠٥): [وقال داود: يُحزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيب كان، لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، ولم يخص]. (٣) هكذا في خ، وق (٢٥١٣)، والإشراف (١/ ٢٢٥)؛ وفي ط: [إنما]. (٤) (١٣/أ).