No translation available at the moment.

كتاب الخلع قال الله – Exalté soit-Il –: ﴿ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا﴾ [البقرة: ٢٢٩] «الآية». ٤٢١ - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها. وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ. ٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (١). وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان. كتاب الإيلاء ٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء. ٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (٢). ٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.
(١) أخرج أثر الحسن: ابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان؛ وهذا إسناد صحيح، وأخرجه من طريق آخر سعيد بن منصور في السنن (١٤١٣). وأما ابن سيرين فقد ثبت عنه العكس كما في المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: الخلع جائز دون السلطان. وقد ثبت عن عمر، وعثمان، وابن عمر إجازة الخلع دون السلطان، ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة. (٢) في ق (٢٤٨٨): [ولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلى من امرأته وهو قادر على الجماع؛ وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع وأن غيره لا يقوم مقامه بدلاً منه".اهـ