No translation available at the moment.

فلها الخيار. ٣٨٠ - وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يَجوز. ٣٨١ - وأجمعوا على أن الأَمة إذا كانت بين الرجلين (١) فزوجاها أن النكاح صحيح. ٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين. ٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه. ٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يَجوز. ٣٨٥ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت. ٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل. ٣٨٧ - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. ٣٨٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بِها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة. وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بِها. ٣٨٩ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر. وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة. ٣٩٠ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته. ٣٩١ - وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال لهم. ٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله. وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدَيْن. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع
(١) (١١/ب).