No translation available at the moment.

كتاب الوصَايا ٣٣٥ - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون: جائزة. ٣٣٦ - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يُجيز [الورثة] (١) ذلك. ٣٣٧ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بِها على ثلث مال العبد. ٢٣٨ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأُم. ٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث. ٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت. ٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بِغَلَّة بستانه أو بسُكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث (٢). ٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتابًا وقرأه على الشهود وأقرَّ بما فيه أن الشهادة عليه جائزة. ٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدَيْن في صحته، ثُمَّ رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار. ٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دَيْن في الصحة. ٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الْحُرِّ الثقة العدل جائزة. ٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بِجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع.
(١) سقطت من ط. (٢) (١٠/ب).