No translation available at the moment.

٢٦٦ - وأجمعوا على أن السُّكْر حرام. (١) ٢٦٧ - وأجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف (٢). ٢٦٨ - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه. ٢٦٩ - وأجمعوا على أن المجنون الذي يَجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً. ٢٧٠ - وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدَا [بِها] (٣) إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. ٢٧١ - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال. ٢٧٢ - وأجمعوا على أن شهادتِهن لا تُقبل في الحدود (٤). ٢٧٣ - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يُدْعَو إليها، ولم يشهدوا بِها، حتى عُتِق العبد، وبَلَغ الصبي، وأسلم الكافر، ثُمَّ أدوها في حال قبول شهادتِهم، أن قبول شهادتِهم تَجب. ٢٧٤ - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة. ٢٧٥ - وأجمع أكثر أهل العلم ألَاّ يشهد الشاهد على خطه (٥).
(١) (٨/ب). (٢) زاد في ق (٢٩٤٢): [فاختلفوا في شهادته إذا تاب]. (٣) في ط: [بما]، وهو خطأ. (٤) قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص ٧١): "وقد قال بعض الناس: تجوز شهادة النساء في الحدود".اهـ وفي الإقناع لابن القطان (٢٩٤٩): "ولا تجوز -أي شهادةالنساء- باتفاق مع رجل أو مفردات".اهـ (٥) في ق (٢٩٧٢): [وعديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة].