No translation available at the moment.

٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له. ٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس. ٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل. ٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و [يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (١) الفارس. ٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه. ٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم. ٢٤٥ - وأجمعوا على أن [لا يَجوز] (٢) التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز. ٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين. ٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز. وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز. ٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز (٣).
(١) في (خ، ط): [باسم]؛ والتصويب من ق (١٩٣٤). (٢) ليست في خ، وإثباتها أقرب للصواب. (٣) جاء في الفتاوى الهندية (٢/ ١٩٨): "ويبطل أمان الذمي إلا إذا أمره أمير العسكر أن يؤمنهم فيجوز أمانه، كذا في التبيين".اهـ