No translation available at the moment.

٢٠٠ - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة. ٢٠١ - وأجمعوا على أن من أخَّر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره. ٢٠٢ - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه. ٢٠٣ - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يُجزئ. وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (١). ٢٠٤ - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مِنى أنه لا يقصر الصلاة. ٢٠٥ - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الْحَاج] (٢) عن مِنى شاخصًا إلى بلده، خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النَّفْر الأول: أن يَنْفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النَّفْر قبل أن يَمشي. وانفرد الحسن والنخعي. ٢٠٦ - وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد. ٢٠٧ - وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام لازم له. ٢٠٨ - وأجمعوا على أن من [أيس] (٣) أن يصل إلى البيت فجاز له أن يَحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه. ٢٠٩ - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يُجزئ إلا أن يَحج بنفسه، لا يُجزئ أن يَحج عنه غيره. ٢١٠ - وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يُجزئ.
(١) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٢٩٩) بإسناد صحيح عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق، وإن شاء قصَّر. ونقل الإجماع على إجزاء التقصير: النووي في المجموع (٨/ ١٨٥)؛ وانظر أيضًا: وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٢) للزيلعي. (٢) في ط: [الحج]، والحاج هنا جمع وليس مفردًا. (٣) في ط: [يئس].