No translation available at the moment.

١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي (رحمهم الله) من قتل [الخمس] (١) التي يقتلها الْمُحرم. وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (٢). ١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألَاّ شيء عليه (٣). ١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٤). ١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (٥). ١٦٤ - وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك. ١٦٥ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم. ١٦٦ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه. ١٦٧ - وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.
(١) سقطت من ط. (٢) النخعي هو إبراهيم بن يزيد (رحمه الله)؛ وقد أخرج قوله هذا ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٤٣٩) وإسناده صحيح. (٣) خالف في ذلك زفر من الحنفية كما في المبسوط (٤/ ٩٢). (٤) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥١٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٩٢) وأبو داود في المراسيل (١٣٧) عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ﷺ: «يقتل المحرم الذئب»؛ وهذا مرسل فهو ضعيف؛ وقد رواه أحمد في مسنده (٢/ ٣٠)، والدارقطني في سننه (٢/ ٣٣٢) موصولاً من طريق الحجاج بن أرطأة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله ﷺ بقتل الذئب للمحرم، وهذا إسناد ضعيف. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥١٢) بأسانيد صحيحة عن كل من: عطاء، والحسن، وقبيصة بن ذؤيب أنهم يرون قتل المحرم للذئب. وذهب الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٥) إلى عدم إباحة قتل الذئب للمحرم؛ وذهب الأحناف إلى أن المراد بالكلب العقور -في الحديث المعروف-: الذئب، كما في العناية شرح الهداية (٣/ ٨٣)، وفتح القدير (٣/ ٨٢). (٥) انظر المدونة (١/ ٣٩٦).