No translation available at the moment.

٢١ - وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثُمَّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (١). ٢٢ - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤمَ المتيممين. ٢٣ - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته. ٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يَجد بللاً: أن لا غسل عليه. ٢٥ - وأجمعوا على إثبات نَجاسة البول. ٢٦ - وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض. باب المواضع التي تجوز فيها الصّلاة ٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من أبوالِها (٢). ٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض. ٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٣). ٣٠ - وأجمعوا على [أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها] (٤). ٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
(١) ونقل الإجماع عليه أيضًا: ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٩١). (٢) قال الشافعي في الأم (١/ ١١٣): "وقال في الغنم هي من دواب الجنة، فأمر أن يُصلى في مراحها يعني -والله تعالى أعلم- في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها لا بَعْرَ فيه ولا بَوْل".اهـ. (٣) (٣/أ). (٤) في ط: [أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجبٌ عليها]؛ وما أثبته هو في خ، ق (٤٨٣).