No translation available at the moment.

كتاب القسَامة ٧١٦ - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف. هذا جميع ما في القسامة من الإجماع (١). كتاب المرتد ٧١٧ - وأجمعوا على أن [النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين رجال أو نساء لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما] (٢). ٧١٨ - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدًا كان عليه القَوْد إذا طلب أولاده ذلك. ٧١٩ - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يَتُب: قتل؛ ولا أحفظ فيه خلافًا. ٧٢٠ - وأجمعوا على أن [على] (٣) من سبَّ النبي ﷺ (٤): القتل. ٧٢١ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله. ٧٢٢ - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب. ٧٢٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه. ٧٢٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئًا: أنه مسلم؛ ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد
(١) (٢٠/ب). (٢) هكذا في خ؛ وفي ط جاءت هذه الفقرة كالتالي: [النصرانيين إذا أسلم أحدهما ولهما أولاد بالغون رجالاً ونساء، إنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم]. (٣) ليست في ط. (٤) زاد في ط: [أن له].