No translation available at the moment.

كتاب أحكام السُّرَّاق ٦١٤ - وأجمعوا على أنه من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز: أن عليه القطع. ٦١٥ - وأجمعوا أن القطع يَجب على من سرق، ما يَجب فيه القطع من الحرز. وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أُخرى مثل قول الجميع. ٦١٦ - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته (١) ما يقطع فيه اليد، أن عليه القطع. ٦١٧ - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثُمَّ جحده: أن لا قطع عليه. وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه. ٦١٨ - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس. وانفرد إياس بن معاوية، فقال: أقطعه. ٦١٩ - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن. ٦٢٠ - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يُجزئ عن ذلك كله. ٦٢١ - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفَا ما يَجب فيه القطع، ثُمَّ عاد أنه يقطع. ٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثُمَّ جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتُهما على الثاني. ٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه. ٦٢٤ - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق. ٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرًا: أن لا قطع عليه.
(١) (١٨/ب).