No translation available at the moment.

٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز. النعمان وأصحابه، قالوا: لا يَجوز. ٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نَخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري. وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثَمر النخل من النخل. ٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تَمر (١). وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها. ٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يَجوز (٢). وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسًا. ٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدَّيْن بالدَّيْن لا يَجوز. ٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدًا بيد جائز. ٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز. ٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها. ٤٨٦ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ فَرَّقَ بينَ الوالِدَةِ وولَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبينَ أحِبّتِهِ يومَ القِيامة» (٣)؛ إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع
(١) ثبت هذا في حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥٢٤، ١٥١٥). (٢) ثبت هذا في حديث أبي هريرة السابق. (٣) أخرجه الترمذي (١٢٨٣، ١٥٦٦)، والدارمي (٢/ ٢٩٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٣)، والدارقطني في سننه (٣/ ٦٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٢) من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب مرفوعًا. وأخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٤١٢)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ١١٨) من =