No translation available at the moment.

ومَا سِوَى ذلك؛ كالغُسْلِ لِرَمْيِ الجِمَارِ (١) ، وللطوافِ، وللْمَبِيتِ (٢) بمزدلفةَ، فلا أَصْلَ له (٣) ، لا (٤) عَنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولَا عنْ أصحابِهِ، ولا اسْتَحَبَّهُ جمهور الأئمة، لا (٥) مالكٌ، ولا أبو حنيفةَ، ولا أحمدُ (٦) ، وإنْ كانَ قد (٧) ذَكَرَهُ طائفةٌ مِنْ متأخِّري أصحابه (٨) ، بل هو بدعة (٩) ، إلَّا أنْ يكونَ هناك سببٌ يَقتضِي الاستحبابَ، مثلُ أنْ يكونَ عليه رائحةٌ يُؤذِي بها الناسَ (١٠) ؛ فيغتسلُ لإِزالَتِهَا. وعرفةُ كلُّها مَوْقِفٌ، ولا يَقِفُ ببطنِ عُرَنَةَ. وأمَّا صعودُ الجبلِ الذي هناكَ؛ فليسَ مِنَ السُّنَّةِ، ويسمَّى: «جبلَ الرحمةِ» (١١) ، ويُقالُ له: «إِلَالٌ» ، على وَزْنِ: «هِلَالٍ» .
(١) في (ب): (الحجر). (٢) في (أ) و (ج): (والمبيت). (٣) والمذهب: يستحب الغسل لطواف الإفاضة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٥٠. (٤) قوله: (لا) سقطت من (أ) و (ب). (٥) قوله: (جمهور الأئمة لا) سقطت من (أ) و (ب). (٦) قوله: (ولا أحمد): سقط من (د). (٧) قوله: (قد): سقط من (ب). (٨) في (أ) و (ب): (الأصحاب). (٩) قوله: (بل هو بدعة) سقط من (أ) و (ب). (١٠) قوله: (بها النَّاس) هو في (ج) و (د): (الناس بها). (١١) قال شيخ الإسلام: (ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا =