No translation available at the moment.
ومَا سِوَى ذلك؛ كالغُسْلِ لِرَمْيِ الجِمَارِ
(١)
، وللطوافِ، وللْمَبِيتِ
(٢)
بمزدلفةَ، فلا أَصْلَ له
(٣)
، لا
(٤)
عَنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولَا عنْ أصحابِهِ، ولا اسْتَحَبَّهُ جمهور الأئمة، لا
(٥)
مالكٌ، ولا أبو حنيفةَ، ولا أحمدُ
(٦)
، وإنْ كانَ قد
(٧)
ذَكَرَهُ طائفةٌ مِنْ متأخِّري أصحابه
(٨)
، بل هو بدعة
(٩)
، إلَّا أنْ يكونَ هناك سببٌ يَقتضِي الاستحبابَ، مثلُ أنْ يكونَ عليه رائحةٌ يُؤذِي بها الناسَ
(١٠)
؛ فيغتسلُ لإِزالَتِهَا.
وعرفةُ كلُّها مَوْقِفٌ، ولا يَقِفُ ببطنِ عُرَنَةَ.
وأمَّا صعودُ الجبلِ الذي هناكَ؛ فليسَ مِنَ السُّنَّةِ،
ويسمَّى:
«جبلَ الرحمةِ»
(١١)
،
ويُقالُ له:
«إِلَالٌ»
،
على وَزْنِ:
«هِلَالٍ»
.
(١) في (ب): (الحجر).
(٢) في (أ) و (ج): (والمبيت).
(٣) والمذهب: يستحب الغسل لطواف الإفاضة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٥٠.
(٤) قوله: (لا) سقطت من (أ) و (ب).
(٥) قوله: (جمهور الأئمة لا) سقطت من (أ) و (ب).
(٦) قوله: (ولا أحمد): سقط من (د).
(٧) قوله: (قد): سقط من (ب).
(٨) في (أ) و (ب): (الأصحاب).
(٩) قوله: (بل هو بدعة) سقط من (أ) و (ب).
(١٠) قوله: (بها النَّاس) هو في (ج) و (د): (الناس بها).
(١١) قال شيخ الإسلام: (ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا =