No translation available at the moment.
-
والطوافُ الثانِي:
هو
(١)
بعدَ التعريفِ،
ويقالُ له:
طوافُ الإفاضةِ والزيارَةِ، وهو طوافُ الفرضِ الذي لا بُدَّ منه،
كما قالَ تعالَى:
{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}
[الحج: ٢٩]
.
-[والطوافُ
(٢)
الثالِثُ: هو لِمَنْ أرادَ الخروجَ مِنْ مكَّةَ، وهو طوافُ الوَدَاعِ]
(٣)
.
وإذَا سعَى عَقِيبَ
(٤)
واحدٍ منها
(٥)
: أَجْزَأَهُ.
فإذَا خرجَ للسعيِ:
خرجَ مِنْ بابِ الصَّفَا، وكانَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَرْقَى
(١) في (ب): (وهو).
(٢) في (د): (لطواف).
(٣) ما بين المعكوفتين تأخر في (أ) و (ب) بعد قوله: (أجزأه).
فالمثبت يدل على جواز تأخير السعي بعد طواف الوداع، وهو الموافق للمطبوع ضمن مجموع الفتاوى طبعة ابن قاسم، خلافاً لما في (أ) و (ب)، ولم أجد في كتب شيخ الإسلام كلاماً له حول هذه المسألة إلا ما في شرح العمدة (٥/ ٣٧٤) في ذكر شروط السعي حيث قال: (الخامس: أن يتقدمه طواف، سواء كان واجبًا، أو مسنونًا، فإذا طاف عقب طواف القدوم، أو طواف الزيارة: أجزأ ذلك، وإن طاف عقب طواف الوداع لم ... ) وما بعده بياض.
(٤) في (ج): (عقب).
(٥) في (أ) و (ب): (منهما).