No translation available at the moment.
دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٍ،
[وَمَنْ قُتِلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ]
(١)
»
(٢)
.
وإذا قَرَصَتْهُ
(٣)
البراغيثُ
(٤)
أو القملُ
(٥)
(٦)
؛ فله إلقاؤُهَا عنه، وله قَتْلُهَا، ولا شَيْءَ عليه، [وإلقاؤُها أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِهَا
(٧)
.
وكذلِكَ ما يتعرَّضُ له مِنَ الدوابِّ، فيُنْهَى عنْ قَتْلِهِ، وإنْ كانَ في نفسِهِ مُحَرَّمًا؛ كالأسدِ والفهدِ
(٨)
، فإذا قتلَهُ فلا جزاءَ عليه في أَظْهَرِ
(١) ما بين معقوفين سقط من (د).
(٢) رواه أحمد (١٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٤٠٩٥)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، من حديث سعيد بن زيد مرفوعاً. وصححه الألباني.
(٣) في (ب): (قرصه).
(٤) والمذهب: يجوز قتل البراغيث مطلقًا. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٦٨.
(٥) في (ب) و (ج) و (د): (والقمل).
(٦) والمذهب: يحرم قتل القمل، وإن قتلها فلا كفارة عليه. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٨٦.
(٧) ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٧٠، اختيارات البعلي ص ١٧٤.
(٨) والمذهب: يستحب قتل كل ما كان طبعه الأذى، وإن لم يوجد منه أذىً؛ كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٣٩.
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/ ٥٨١: (وعنه رواية أخرى: أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل، فإذا لم يعد فلا ينبغي قتله ... ، وهذه الرواية أصح إن شاء الله) ثم ذكر سبعة وجوه لترجيحها.