No translation available at the moment.

دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٍ، [وَمَنْ قُتِلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ] (١) » (٢) . وإذا قَرَصَتْهُ (٣) البراغيثُ (٤) أو القملُ (٥) (٦) ؛ فله إلقاؤُهَا عنه، وله قَتْلُهَا، ولا شَيْءَ عليه، [وإلقاؤُها أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِهَا (٧) . وكذلِكَ ما يتعرَّضُ له مِنَ الدوابِّ، فيُنْهَى عنْ قَتْلِهِ، وإنْ كانَ في نفسِهِ مُحَرَّمًا؛ كالأسدِ والفهدِ (٨) ، فإذا قتلَهُ فلا جزاءَ عليه في أَظْهَرِ
(١) ما بين معقوفين سقط من (د). (٢) رواه أحمد (١٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٤٠٩٥)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، من حديث سعيد بن زيد مرفوعاً. وصححه الألباني. (٣) في (ب): (قرصه). (٤) والمذهب: يجوز قتل البراغيث مطلقًا. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٦٨. (٥) في (ب) و (ج) و (د): (والقمل). (٦) والمذهب: يحرم قتل القمل، وإن قتلها فلا كفارة عليه. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٨٦. (٧) ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٧٠، اختيارات البعلي ص ١٧٤. (٨) والمذهب: يستحب قتل كل ما كان طبعه الأذى، وإن لم يوجد منه أذىً؛ كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٣٩. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/ ٥٨١: (وعنه رواية أخرى: أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل، فإذا لم يعد فلا ينبغي قتله ... ، وهذه الرواية أصح إن شاء الله) ثم ذكر سبعة وجوه لترجيحها.