No translation available at the moment.

ولم يتنازَعِ (١) المسلمونَ في حَرَمٍ ثالِثٍ (٢) ، إلَّا فِي «وَجٍّ» (٣) ، وهُوَ وادٍ بالطائِفِ (٤) ، وهو عندَ بعضِهم حَرَمٌ، وعندَ الجمهورِ ليس بِحَرَمٍ. (٥) وللمُحْرِمِ أنْ يقتُلَ ما يؤذِي بعادَتِهِ الناسَ؛ كالحيَّةِ، والفأرَةِ، والعقربِ (٦) ، والغرابِ، والكلبِ العَقُورِ (٧) . وله أنْ يدفَعَ ما يُؤْذِيهِ مِنَ الآدَمِيِّينَ والبهائِمِ، حتى لو صالَ عليه أحدٌ ولم يندفِعْ إلَّا بالقتالِ؛ قاتَلَهُ؛ فإن النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال (٨) : «مَنْ [قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ] (٩) قُتِلَ
(١) في (ب): (ولما تنازع). (٢) في (ب): (ثلاث). (٣) قوله: (إلا في وج) سقط من (د)، ومكانها في (ج): (إلا وجًّا). وفي (أ) و (ب): (إلا في مرح). (٤) في (د): (في الطائف). (٥) ذهب الحنفية والشافعية: إلى تحريم وادي وج. وذهب الحنابلة: إلى أنه لا ليس بحرم. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ٢١٢٢، المجموع ٧/ ٤٧٧، الإنصاف ٣/ ٥٦٣. (٦) في (ج) و (د): (والعقرب والفأرة). (٧) والمذهب عند الحنابلة: يستحب قتلها. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٨٨. (٨) في (أ) و (ب): (قال النبي صلى الله عليه وسلم). (٩) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب).