No translation available at the moment.
ولم يتنازَعِ
(١)
المسلمونَ في حَرَمٍ ثالِثٍ
(٢)
، إلَّا فِي
«وَجٍّ»
(٣)
، وهُوَ وادٍ بالطائِفِ
(٤)
، وهو عندَ بعضِهم حَرَمٌ، وعندَ الجمهورِ ليس بِحَرَمٍ.
(٥)
وللمُحْرِمِ أنْ يقتُلَ ما يؤذِي بعادَتِهِ الناسَ؛ كالحيَّةِ، والفأرَةِ، والعقربِ
(٦)
، والغرابِ، والكلبِ العَقُورِ
(٧)
.
وله أنْ يدفَعَ ما يُؤْذِيهِ مِنَ الآدَمِيِّينَ والبهائِمِ، حتى لو صالَ عليه أحدٌ ولم يندفِعْ إلَّا بالقتالِ؛ قاتَلَهُ؛ فإن النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال
(٨)
: «مَنْ
[قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ]
(٩)
قُتِلَ
(١) في (ب): (ولما تنازع).
(٢) في (ب): (ثلاث).
(٣) قوله: (إلا في وج) سقط من (د)، ومكانها في (ج): (إلا وجًّا). وفي (أ) و (ب): (إلا في مرح).
(٤) في (د): (في الطائف).
(٥) ذهب الحنفية والشافعية: إلى تحريم وادي وج.
وذهب الحنابلة: إلى أنه لا ليس بحرم. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ٢١٢٢، المجموع ٧/ ٤٧٧، الإنصاف ٣/ ٥٦٣.
(٦) في (ج) و (د): (والعقرب والفأرة).
(٧) والمذهب عند الحنابلة: يستحب قتلها. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٨٨.
(٨) في (أ) و (ب): (قال النبي صلى الله عليه وسلم).
(٩) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب).