No translation available at the moment.
ما يستغنونَ به عنه، بِخِلَافِ الحرمِ المكيِّ]
(١)
.
وإذَا أَدْخَلَ
(٢)
إليه
(٣)
صيداً؛ لم يكنْ عليه إرسالُهُ.
وليسَ
(٤)
في الدنيا حَرَمٌ - لا بيتُ المقدسِ ولا غيرُهُ - إلا هذانِ الحَرَمَانِ، ولا يسمَّى غيرُهما حَرَمًا؛ كما يسمِّي الْجُهَّالُ،
فيقولونَ:
حَرَمُ المقدِسِ، وحرمُ الخليلِ؛ فإنَّ هَذَيْنِ وغيرَهُما ليسَا
(٥)
بِحَرَمٍ باتفاقِ المسلمينَ.
والحَرَمُ الْمُجْمَعُ عليه:
حَرَمُ مكةَ، وأمَّا المدينةُ فلها حَرَمٌ أيضًا عندَ الجمهورِ
(٦)
، كمَا استفاضَتْ بذلِكَ الأحاديثُ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.
= رواه أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٢٠٣٥)، وصححه النووي في المجموع ٧/ ٤٧٨)، والألباني. وحديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ بِقَطْعِ المَسَدِ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخَذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» رواه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٨. قال في مجمع الزوائد ٣/ ٣٠٤: (فيه كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك).
(١) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب).
(٢) في (ب): (دخل)، وفي (د): (رأى دخل).
(٣) في (ب) و (ج): (عليه).
(٤) في (ب): (ليس).
(٥) في (أ): (ليس).
(٦) المدينة حرم عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية. ينظر: مجمع الأنهر ١/ ٣١٢، التاج والإكليل ٤/ ٢٦٢، المجموع ٧/ ٤٧٦، الإنصاف ٣/ ٥٥٩.))