No translation available at the moment.
ولا يَلْبَسُ ما كانَ في معنى السراويلِ؛ كالتُّبَّانِ
(١)
ونحوِهِ.
وله أنْ يَعْقِدَ ما يحتاجُ إلى عَقْدِه؛ كالإِزَارِ وهِمْيَانِ النفقةِ
(٢)
.
والرِّدَاءُ
(٣)
لا يحتاجُ إلى عَقْدٍ
(٤)
، فلا يَعْقِدْهُ،
فإنِ احتاجَ إلى عَقْدِهِ:
ففيهِ نزاعٌ
(٥)
، والأَشْبَهُ جَوَازُهُ حينئذٍ.
وهلِ المنعُ مِن عَقْدِهِ
(٦)
منعُ كراهةٍ أو تحريمٍ؟ فيهِ نزاعٌ، وليسَ
(١) قال في الصحاح (٥/ ٢٠٨٦): (التُبَّانُ: بالضم والتشديد: سراويلُ صغيرٌ مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط، يكون للملاحين).
(٢) الهِميان: بكسر الهاء، كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط، وجمعه همايين، وهو معرب. ينظر: لسان العرب ١٥/ ٣٦٤، المصباح المنير ٢/ ٦٤١.
(٣) قوله: (وهميان النفقة والرداء) هو في (د): (وحميان الرداء).
(٤) في (ج) و (د): (عقده).
(٥) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى تحريم عقد الرداء، فإن فعل فعليه الفدية.
وذهب الحنفية: إلى كراهة عقد الرداء.
وظاهر كلام شيخ الإسلام وظاهر ما نقله البعلي في الاختيارات: جوازه مطلقاً، للحاجة وغيرها، قال البعلي ص ١٧٤: (ويجوز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية عليه فيه).
وقال في الفروع ٥/ ٤٢٨: (قال شيخنا: ورداء لحاجة). ينظر: البناية شرح الهداية ٤/ ١٦٨، أسهل المدارك ١/ ٤٨١، المجموع ٧/ ٢٥٥، شرح المنتهى ١/ ٥٤٠.
(٦) قوله: (من عقده) هو في (د): (منه).