No translation available at the moment.
فصلٌ
(١)
يُسْتَحَبُّ
(٢)
أنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ صلاةٍ؛ إِمَّا فرضٍ، وإمَّا تطوُّعٍ إن كانَ وقتَ تطوُّعٍ، في أحدِ القولَيْنِ
(٣)
، وفي الآخرِ إِنْ كانَ يصلِّي فرضًا أَحْرَمَ عَقِيبَهُ، وإلَّا فليسَ للإحرامِ صلاةٌ تَخُصُّهُ، وهذا أَرْجَحُ
(٤)
.
ويُسْتَحَبُّ أنْ يغتسلَ للإحرامِ، ولو كانتْ نُفَسَاءَ أو حائِضًا.
وإنِ احتاجَ إلى التنظيفِ؛ كتقليمِ الأظفارِ، ونَتْفِ الإبْطِ، وحَلْقِ العانةِ، ونحوِ ذلك؛ فَعَلَ ذلكَ
(٥)
، وهذا ليسَ مِن خصائصِ الإحرامِ، وكذلكَ
(٦)
لم يكنْ له
(٧)
ذِكْرٌ فيما نقلَهُ الصحابةُ، لكنَّهُ مشروعٌ بحسبِ الحاجةِ، وهكذا يُشْرَعُ لمصلِّي الجمعةِ والعيدِ على هذا الوجهِ
(٨)
.
(١) قوله: (فصل) سقط من (ب).
(٢) في (ب): ويستحب.
(٣) وهو قول الأئمة الأربعة: أنه يسن لمن أراد النسك أن يصلي ركعتين للإحرام. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤، القوانين الفقهية ص ٨٨، نهاية المحتاج ٢/ ٣٥٩، الإنصاف ٣/ ٤٣٣.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٢٦، اختيارات البعلي ص ١٧٣.
(٥) قوله: (فعل ذلك) مكانه في (ب): فصل.
(٦) في (د): ولذلك.
(٧) قوله: (له) سقط من (ب).
(٨) والمذهب: يسن لصلاة الجمعة والعيد ولمريد الإحرام التنظُّف؛ بأخذ شعر، =