No translation available at the moment.
هذا هو الصحيحُ مِن القولَيْنِ
(١)
.
والتجرُّدُ مِنَ اللباسِ واجبٌ في الإحرامِ، وليسَ
(٢)
شرطًا فيهِ، فلو أَحْرَمَ وعليه ثيابه
(٣)
؛ صَحَّ ذلك بِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
(٤)
، وباتِّفاقِ أئمةِ أهلِ العلمِ، وعليه أنْ يَنْزِعَ اللباسَ المحظورَ.
(١) والذي اختاره شيخ الإسلام هو قول الحنفية.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة: أن النية وحدها تجزئ في الدخول في النسك. ينظر: القوانين الفقهية ١/ ٣٩٨، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١، الحاوي ٤/ ٨١، الإنصاف ٣/ ٤٣١.
(٢) في (أ) و (ب): (ليس).
(٣) في (ج): (ثياب).
(٤) لعله يشير يشير إلى حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو قال: صفرة -، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه: «اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». أخرجه البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠).