No translation available at the moment.

وابنِ عمرَ (١) ] (٢) بإسنادٍ أصحَّ مِنْ إسنادِ الإفرادِ، ومُرادُهُم بالتمتُّعِ القِرَانُ، كما ثَبَتَ ذلكَ في الصِّحَاحِ أيضًا (٣) . فإذَا أرادَ الإحرامَ: - فإنْ كانَ قارِنًا قالَ: لبَّيْكَ [عمرةً وحَجًّا. - وإنْ كانَ متمتِّعًا قالَ: لَبَّيْكَ عمرةً. - وإنْ كانَ مُفْرِدًا قالَ: لَبَّيْكَ] (٤) حَجَّةً. أوْ قالَ: اللهُمَّ إنِّي قد (٥) أوجبتُ عمرةً وحَجًّا، أوْ أَوْجَبْتُ عمرةً أوجبت حجًّا، [أو أوجبت عمرةً أتمتَّعُ بها إلى الحجِّ، أو قال: اللهم إني أريد العمرة] (٦) ، أو أريدُ الحجَّ، أو أريدُهُمَا، أو أريدُ التمتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فمهما قالَ (٧) مِنْ ذلكَ؛ أَجْزَأَهُ باتفاقِ
= الناس معه». (١) أخرجه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧) بلفظ: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى». (٢) ما بين معقوفين سقط من (ب). (٣) تنظر المسألة: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦١ وما بعدها، زاد المعاد ٢/ ١١٢. (٤) ما بين معقوفين سقط من (د). (٥) قوله: (قد) سقط من (ج) و (د). (٦) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د). (٧) زيد في (د): (شيئاً).