No translation available at the moment.
وابنِ عمرَ
(١)
]
(٢)
بإسنادٍ أصحَّ مِنْ إسنادِ الإفرادِ، ومُرادُهُم بالتمتُّعِ القِرَانُ، كما ثَبَتَ ذلكَ في الصِّحَاحِ أيضًا
(٣)
.
فإذَا أرادَ الإحرامَ:
-
فإنْ كانَ قارِنًا قالَ:
لبَّيْكَ
[عمرةً وحَجًّا.
-
وإنْ كانَ متمتِّعًا قالَ:
لَبَّيْكَ عمرةً.
-
وإنْ كانَ مُفْرِدًا قالَ:
لَبَّيْكَ]
(٤)
حَجَّةً.
أوْ قالَ:
اللهُمَّ إنِّي قد
(٥)
أوجبتُ عمرةً وحَجًّا، أوْ أَوْجَبْتُ عمرةً أوجبت حجًّا،
[أو أوجبت عمرةً أتمتَّعُ بها إلى الحجِّ،
أو قال:
اللهم إني أريد العمرة]
(٦)
، أو أريدُ الحجَّ، أو أريدُهُمَا، أو أريدُ التمتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فمهما قالَ
(٧)
مِنْ ذلكَ؛ أَجْزَأَهُ باتفاقِ
= الناس معه».
(١) أخرجه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧) بلفظ: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى».
(٢) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(٣) تنظر المسألة: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦١ وما بعدها، زاد المعاد ٢/ ١١٢.
(٤) ما بين معقوفين سقط من (د).
(٥) قوله: (قد) سقط من (ج) و (د).
(٦) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د).
(٧) زيد في (د): (شيئاً).