No translation available at the moment.
-
وأما الأضحية:
فالأظهر وجوبها أيضًا
(١)
فإنها من أعظم شعائر الإسلام، ... وقد خرج وجوبها قولًا في مذهب أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك.
[مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٦٢]
.
- وإن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته؛ أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك.
[مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣١٠]
.
- وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم
(٢)
، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها؛ لقصة أبي بردة بن نيار،
ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم:
(ولن يجزئ عن أحد بعدك)
أي: بعد حالك.
[اختيارات البعلي ص ١٧٧]
.
- والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقًا
(٣)
.
[الفروع ٦/ ٨٦، اختيارات البعلي ص ١٧٨]
.
(١) والمذهب: أنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة. شرح المنتهى ١/ ٦١٢.
(٢) والمذهب: لا يجزئ إلا جذع من الضأن. الإنصاف ٤/ ٧٤.
(٣) والمذهب: جذع الضأن أفضل من ثني المعز، وكل من الجذع والثني أفضل من سبع بعير، وسبع بقرة. الإنصاف ٤/ ٧٣.