No translation available at the moment.

عرفة قبل الإفاضة، هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد (١) . [اختيارات البعلي ص ١٧٥] . - وقالت طائفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: الذي يرجح أنه - أي: النبي صلى الله عليه وسلم- إنما صلى الظهر بمنى لوجوه. [تهذيب السنن ١/ ٣٩٨] . - ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد، إلا النساء (٢) . [زاد المعاد، ٢/ ١٤١ الفروع ٦/ ٥٥، اختيارات البعلي ص ١٧٥] . - وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج (٣) ، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦] . - وإن خرج إنسان غير حاج: فظاهر كلام أبي العباس: لا يودِّع. [الفروع ٦/ ٦٤، اختيارات البعلي ص ١٧٦] . - ثم - أي: بعد طواف الوداع- يشرب من ماء زمزم، ويستلم
(١) والمذهب: يطوف المتمتع للقدوم بعد رجوعه من عرفة وقبل الإفاضة. الإنصاف ٤/ ١٧. (٢) والمذهب: حل له كل شيء إلا النساء وعقد النكاح. الإنصاف ٤/ ٣٩. (٣) والمذهب: أنه من واجبات الحج. الإنصاف ٤/ ٦٠.