No translation available at the moment.
عرفة قبل الإفاضة، هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد
(١)
.
[اختيارات البعلي ص ١٧٥]
.
- وقالت طائفة،
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره:
الذي يرجح أنه -
أي:
النبي صلى الله عليه وسلم- إنما صلى الظهر بمنى لوجوه.
[تهذيب السنن ١/ ٣٩٨]
.
- ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد، إلا النساء
(٢)
.
[زاد المعاد، ٢/ ١٤١ الفروع ٦/ ٥٥، اختيارات البعلي ص ١٧٥]
.
- وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج
(٣)
، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح.
[مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦]
.
-
وإن خرج إنسان غير حاج:
فظاهر كلام أبي العباس: لا يودِّع.
[الفروع ٦/ ٦٤، اختيارات البعلي ص ١٧٦]
.
- ثم -
أي:
بعد طواف الوداع- يشرب من ماء زمزم، ويستلم
(١) والمذهب: يطوف المتمتع للقدوم بعد رجوعه من عرفة وقبل الإفاضة. الإنصاف ٤/ ١٧.
(٢) والمذهب: حل له كل شيء إلا النساء وعقد النكاح. الإنصاف ٤/ ٣٩.
(٣) والمذهب: أنه من واجبات الحج. الإنصاف ٤/ ٦٠.