No translation available at the moment.
ومَنْ وَافَى الميقاتَ في أَشْهُرِ الحجِّ فهو مُخَيَّرٌ بينَ ثلاثةِ أنواعٍ،
وهي التي يقالُ لها:
التمتُّعُ، والإفرادُ،
والقِرَانُ:
- إنْ شاءَ أَحرم
(١)
بعمرةٍ، فإذا حَلَّ
(٢)
منها أَهَلَّ بالحجِّ، وهذا الذي يَختَصُّ
(٣)
باسمِ التمتُّعِ.
- وإنْ شاءَ أَحْرَمَ بهما جميعًا، أو أَحْرَمَ بالعمرةِ ثم أَدْخَلَ عليها الحجَّ قبلَ الطوافِ؛ وهو القِرَانُ، وهو داخِلٌ في اسمِ
(٤)
التمتُّعِ في الكتابِ، والسُّنَّةِ، وكلامِ الصحابةِ رضي الله عنهم.
- وإنْ شاءَ أَحْرَمَ بالحجِّ مُفْرِدًا، وهو الإفرادُ.
= واستثنى المالكية والحنابلة ثلاث مسائل لا يجب فيها الإحرام: إذا كان دخول مكة لقتال مباح، أو كان لخوف، أو كان لحاجة متكررة.
وذهب الشافعية، وأحمد في رواية، واختاره ابن القيم: إلى عدم وجوب الإحرام. ينظر: مجمع الأنهر ١/ ٢٦٦، ومواهب الجليل ٣/ ٤٣، والمجموع ٧/ ١٠، الإنصاف ٣/ ٤٢٧، زاد المعاد ٣/ ٣٣٧.
(١) في (ج) و (د): (أهلَّ).
(٢) في (أ) و (ب): (أحلَّ).
(٣) قوله: (وهذا الذي يختص) هو في (ب) و (ج) و (د): (وهو يخص).
(٤) في (ب): (باسم).