No translation available at the moment.
-
وأما سائر ذوات الأسباب:
مثل تحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة؛ فاختلف كلامه فيها -
أي:
كلام الإمام أحمد-، والمشهور عنه النهي ... ،
والرواية الثانية:
جواز جميع ذوات الأسباب، .. وهو الراجح.
[مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٩١، الإنصاف ٢/ ٢٠٦]
.
- وقال ابن بطة،
وأبو حفص:
وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، وحكِي رواية،
قال في الفائق:
واختاره شيخنا،
يعني به:
الشيخ تقي الدين
(١)
.
[الإنصاف ٤/ ٢٩]
.
- ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة. ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا.
[الفروع ٦/ ٤٧، اختيارات البعلي ص ١٧٥]
.
- ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها.
[الفروع ٦/ ٥٤، اختيارات البعلي ص ١٧٥]
.
-
والحلق أو التقصير:
إما واجب
(٢)
، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط.
[اختيارات البعلي ص ١٧٥]
.
- ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من
(١) والمذهب: وقت الوقوف: من طلوع الفجر يوم عرفة. الإنصاف ٤/ ٢٩.
(٢) وهو المذهب. الإنصاف ٤/ ٤٠.