No translation available at the moment.
- والحج على الوجه المشروع؛ أفضل من الصدقة التي ليست واجبة.
وأما إن كان له أقارب محاويج:
فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعًا؛ فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية مالية
(١)
.
وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات، ويصلي الصلوات الخمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد.
[اختيارات البعلي ص ١٧٢]
.
-
لو عوفي المنيب قبل فراغ النائب من الحج:
يجزئ أيضًا، وهو صحيح، وهو المذهب ... ،
وقيل:
لا يجزئه،
قال المصنف:
الذي ينبغي أنه لا يجزئه، وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين.
[المبدع ٣/ ٩١، الإنصاف ٣/ ٤٠٥]
.
-
ونقل ابن القاسم:
لا أجر لمن غزا على فرس غصب. وقاله شيخنا وغيره في حج.
[الفروع ٢/ ٤٨]
.
- ومن حج في مال حرام؛ لم يتقبل الله منه حجه، وهل عليه
(١) والمذهب: أن الصدقة أفضل من الحج. شرح المنتهى ١/ ٢٣٦.