No translation available at the moment.

- والحج على الوجه المشروع؛ أفضل من الصدقة التي ليست واجبة. وأما إن كان له أقارب محاويج: فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعًا؛ فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية مالية (١) . وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات، ويصلي الصلوات الخمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد. [اختيارات البعلي ص ١٧٢] . - لو عوفي المنيب قبل فراغ النائب من الحج: يجزئ أيضًا، وهو صحيح، وهو المذهب ... ، وقيل: لا يجزئه، قال المصنف: الذي ينبغي أنه لا يجزئه، وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين. [المبدع ٣/ ٩١، الإنصاف ٣/ ٤٠٥] . - ونقل ابن القاسم: لا أجر لمن غزا على فرس غصب. وقاله شيخنا وغيره في حج. [الفروع ٢/ ٤٨] . - ومن حج في مال حرام؛ لم يتقبل الله منه حجه، وهل عليه
(١) والمذهب: أن الصدقة أفضل من الحج. شرح المنتهى ١/ ٢٣٦.