No translation available at the moment.
لا زنىً
(١)
، وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن عقيل.
[الفروع ٥/ ٢٤٧، اختيارات البعلي ص ١٧٢]
.
- وإماء المرأة يسافرن معها، ولا يفتقرن إلى محرم
(٢)
؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة.
فأما عتقاؤها من الإماء:
فقد بيض لذلك أبو العباس.
قال بعض المتأخرين - صاحب الفروع-: يتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال، إذ لم يكن لهن محرم في العادة الغالبة، واحتمال عكسه؛ لانقطاع التبعية، وملك أنفسهن بالعتق، بخلاف الأَمَة.
[الفروع ٥/ ٢٤٦، اختيارات البعلي ص ١٧١]
.
-
وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم:
أمهات المؤمنين في التحريم لا المحرمية اتفاقًا.
[اختيارات البعلي ص ١٧٢]
.
- ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء، وكذا العكس على قول الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء.
[اختيارات البعلي ص ١٧٢]
.
(١) والمذهب: أن الوطء بشبهة أو زنى لا يحرم. الإنصاف ٣/ ٤١٣.
(٢) قال في الفروع ٥/ ٢٤٦: (وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل, وعدمه كعدم المحرم للحرة).