No translation available at the moment.
ففيهِ نِزَاعٌ
(١)
.
وأمَّا المواقيتُ الثلاثةُ
(٢)
: فبَيْنَ كلِّ واحدٍ منها وبينَ مكةَ نحوٌ
(٣)
من
(٤)
مرحلتَيْنِ.
وليسَ لأحدٍ أنْ يُجَاوِزَ الميقاتَ إذا أرادَ الحجَّ أوِ العمرةَ إلَّا بإحرامٍ
(٥)
.
وإنْ قصدَ مكةَ لتجارةٍ أوِ لزيارةٍ
(٦)
؛ فينبغي له أنْ يُحْرِمَ، وفي الوجوبِ نزاعٌ
(٧)
.
(١) ذهب الحنابلة، والشافعية: أنه يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة.
وذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام: أن لهم مجاوزة ذي الحليفة، والإحرام من الجحفة.
قال شيخ الإسلام في الاختيارات (ص ١٧٤): (ومن ميقاته الجحفة؛ كأهل مصر والشام، إذا مروا على المدينة؛ فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك). ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٦٤، مواهب الجليل ٣/ ٥٣، المجموع ٧/ ٢٠٦، الإنصاف ٣/ ٤٢٥.
(٢) أي: قرن المنازل، ويلملم، وذات عرق.
(٣) قوله: (نحو) سقط من (ب).
(٤) قوله: (من) زيادة من (أ).
(٥) في (أ) و (ب): (بالإحرام).
(٦) في (ب): (زيارة).
(٧) ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى وجوب الإحرام. =