No translation available at the moment.
عَنْهَا عندَ قبرِهِ- وهو أفضلُ الخَلْقِ-؛ فالنَّهْيُ عنْ ذلِكَ عندَ قبرِ غيرِهِ أَوْلَى وأَحْرَى.
ويُسْتَحَبُّ أنْ يأتِيَ مسجدَ قُبَاءٍ ويصلِّيَ فيهِ؛
فإِنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ:
«مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ
(١)
الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ؛ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ»، رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وابنُ ماجَهْ
(٢)
،
وقالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ:
«الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ»
،
قالَ الترمِذِيُّ:
حديث
(٣)
حَسَنٌ.
(٤)
والسَّفَرُ إلَى المسجِدِ الأَقْصَى للصلاةِ
(٥)
فيهِ
(٦)
، والدعاءِ والذِّكْرِ والقراءةِ،
والاعتكافِ:
مُسْتَحَبٌّ في أَيِّ وقتٍ شاءَ، سواءٌ كانَ عامَ الحجِّ أو بَعْدَهُ، ولَا يُفْعَلُ فيهِ ولا فِي
(٧)
مسجدِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا مَا
(١) في (ج) و (د): (وأحسن).
(٢) رواه أحمد (١٥٩٨١)، والنسائي (٦٩٩)، وابن ماجه (١٤١٢)، من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وصححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٧/ ٤٧٠.
(٣) قوله: (حديث) سقط من (ب) و (ج).
(٤) رواه الترمذي (٣٢٤)، وابن ماجه (١٤١١) من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه.
(٥) في (ب) و (ج): (والصلاة).
(٦) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٧/ ٨): (وأما في المسجد الأقصى فقد روي: «أنها بخمسين صلاة»، وقيل: «بخمسمائة صلاة» وهو أشبه).
(٧) في (أ) و (د): (وفي).