No translation available at the moment.

عَنْهَا عندَ قبرِهِ- وهو أفضلُ الخَلْقِ-؛ فالنَّهْيُ عنْ ذلِكَ عندَ قبرِ غيرِهِ أَوْلَى وأَحْرَى. ويُسْتَحَبُّ أنْ يأتِيَ مسجدَ قُبَاءٍ ويصلِّيَ فيهِ؛ فإِنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ (١) الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ؛ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ»، رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وابنُ ماجَهْ (٢) ، وقالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ» ، قالَ الترمِذِيُّ: حديث (٣) حَسَنٌ. (٤) والسَّفَرُ إلَى المسجِدِ الأَقْصَى للصلاةِ (٥) فيهِ (٦) ، والدعاءِ والذِّكْرِ والقراءةِ، والاعتكافِ: مُسْتَحَبٌّ في أَيِّ وقتٍ شاءَ، سواءٌ كانَ عامَ الحجِّ أو بَعْدَهُ، ولَا يُفْعَلُ فيهِ ولا فِي (٧) مسجدِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا مَا
(١) في (ج) و (د): (وأحسن). (٢) رواه أحمد (١٥٩٨١)، والنسائي (٦٩٩)، وابن ماجه (١٤١٢)، من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وصححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٧/ ٤٧٠. (٣) قوله: (حديث) سقط من (ب) و (ج). (٤) رواه الترمذي (٣٢٤)، وابن ماجه (١٤١١) من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه. (٥) في (ب) و (ج): (والصلاة). (٦) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٧/ ٨): (وأما في المسجد الأقصى فقد روي: «أنها بخمسين صلاة»، وقيل: «بخمسمائة صلاة» وهو أشبه). (٧) في (أ) و (د): (وفي).