No translation available at the moment.

يُقْصَدُ بالصلاةِ على جنازَتِهِ، فزيارَتُهُ بعدَ موتِهِ مِنْ جنسِ الصلاةِ عليهِ. فالسُّنَّةُ فيها (١) : أنْ يُسَلِّمَ على الميِّتِ ويَدْعُوَ له، سَوَاءٌ كانَ نَبِيًّا أو غيرَ نَبِيٍّ، كمَا كانَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَأْمُرُ أصحابَهُ إذا زَارُوا القبورَ أنْ يقولَ أحدُهُمْ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ويَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا ومِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» (٢) ، «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ» (٣) ، وهكَذَا يقولُ إذَا زَارَ أهلَ البَقِيعِ ومَنْ بِهِ مِنَ الصحابةِ وغيرِهِمْ (٤) ، أوْ زارَ (٥) شهداءَ أُحُدٍ وغيرَهُمْ. وليستِ الصَّلَاةُ عندَ قُبُورِهِمْ أو قبورِ غيرِهِمْ مُسْتَحَبَّةً عندَ أَحَدٍ منْ
(١) قوله: (فيها) زيادة من (أ). (٢) البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٢٩). (٣) رواه أحمد (٢٤٤٢٥)، وابن ماجه (١٥٤٦) عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدته من الليل، فإذا هو بالبقيع، فقال: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم». حسنه ابن الحجر في الفتوحات (٤/ ٢٢٢)، وقال الألباني: (ضعيف وهو صحيح دون: تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم). (٤) في (ج) و (د): (أو غيرهم). (٥) في (ب): (وزار).