No translation available at the moment.
فصلٌ
أولُ
(١)
ما يفعلُه قاصِدُ الحجِّ أو العمرةِ
(٢)
إذَا أرادَ الدخولَ فيهما:
[أنْ يُحْرِمَ بذلكَ، وقبلَ ذلكَ فهو قاصِدٌ الحجَّ أوِ العمرةَ ولم يدخلْ فيهما]
(٣)
، بمنزلةِ الذي يخرجُ إلى صلاةِ الجمعةِ؛ فله أجرُ السَّعْيِ، ولا يدخلُ في الصلاةِ حتى يُحْرِمَ بها، وعليه إذا وصلَ إلى
(٤)
الميقاتِ أنْ يُحْرِمَ.
والمواقيتُ خمسةٌ
(٥)
: ذُو الْحُلَيْفَةِ
(٦)
،
(١) من هنا تبدأ النسخة (ب).
(٢) في (ج) و (د): والعمرة.
(٣) ما بين معقوفين سقط من (أ).
(٤) قوله: (إلى) سقط من (د).
(٥) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٥/ ١٧٨: (هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور أصحابنا، وهو المنصوص عن أبي عبد الله، ... وذهب أبو الفرج بن الجوزي وغيره من أصحابنا: إلى أن ذات عرق إنما ثبتت بتوقيت عمر رضي الله عنه اجتهادًا، ثم انعقد الإجماع على ذلك .... ، والأول هو الصواب لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان التي يجب العمل بمثلها مع تعددها، ومجيئها مسندة، ومرسلة من وجوه شتى).
(٦) قال في المطلع (ص ٢٠٠): (ذو الحُليفة: بضم الحاء وفتح اللام، موضع معروف مشهور، بينه وبين المدينة ستة أميال، وقيل سبعة، قاله عياض وغيره).
قال في تيسير العلام (١/ ٣٥٩): (وتسمى الآن آبار علي، ويكاد عمران =