No translation available at the moment.
وأمَّا إذا اشترى الهَديَ
(١)
مِنْ مِنًى، وذَبَحَهُ فيها
(٢)
ففيهِ نِزَاعٌ:
-
فمذهبُ مالكٍ:
أنَّهُ ليسَ بِهَدْيٍ
(٣)
، وهو منقولٌ عن ابن عمر
(٤)
.
-
ومذهبُ الثلاثةِ:
أنَّه هَدْيٌ
(٥)
، وهو منقولٌ عَنْ عائشةَ
(٦)
.
ولَهُ أنْ يَأْخُذَ الحَصَى مِنْ حيثُ شاءَ
(٧)
، لكنْ لَا يَرْمِي بِحَصًى قدْ رُمِيَ بهِ.
(١) قوله: (إذا اشترى الهدي) هو في (أ) و (ب): (إذا ما اشتراه).
(٢) في (أ): (بها)، وفي (ب): (فيه).
(٣) ينظر: مواهب الجليل ٣/ ١٨٥.
(٤) قوله: (ابن عمر) هو في (أ) و (ب): (عن عائشة).
فأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فرواه مالك (١/ ٣٧٩) بلفظ: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة».
وأما أثر عائشة رضي الله عنها فرواه البيهقي (١٠١٧٥) بلفظ: «لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة».
وصححهما النووي في المجموع (٨/ ٣٥٩).
(٥) ينظر: الحجة على أهل المدينة ٢/ ٣٣٩، المجموع ٨/ ١٨٨، الفروع ٦/ ١٠١، شرح المنتهى ١/ ٦١٠.
(٦) رواه البيهقي (١٠١٧٨) عن إبراهيم , قال: أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن بدن بعث بها معه، أيقف بها بعرفات؟ فقالت: «ما شئتم؛ إن شئتم فافعلوا , وإن شئتم فلا تفعلوا».
(٧) والمذهب: أن أخذ الحصى على ثلاثة أقسام: =