No translation available at the moment.

[الطلاق] * مسألة: في من قال عن زوجته: "هذه حرامٌ إن عدتُ إلى كذا"، فإذا عاد هل تَطْلُق؟ الجواب: عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ في هذه اليمين، في مذهب الإمام أحمد (١)، وليس عليه طلاقٌ وإن نواه، والله أعلم (٢). * ... * ... * * مسألة: في من تزوَّج امرأةً من أبيها، وعَقَد العقد، ثم توفي أبوها قبل الدخول، فمنعه الإخوة، وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًا، هل يقع عليه شيء؟ الجواب: إن شكَّ هل طلَّق أم لا لم يقع عليه طلاق، ولا يكره له (٣) على الصَّحيح (٤). * ... * ... *
(١) انظر: "الفروع" (٩/ ١٠٠، ١٨٥). (٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٥٨، ٧٤، ١١٧)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢٧٩، ٢٨٤، ٢٨٥)، و"مختصر الفتاوى المصرية" (٥٤٦)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٧٨). (٣) أي: استبقاء النكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن "بل يكره له" أي: إيقاع الطلاق لأجل الشك. (٤) انظر: "جامع المسائل" (١/ ٤٨)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٧٥).