No translation available at the moment.

[النكاح] * مسألة: في من تزوَّج امرأةً بشرط أن يحجَّ بها هذا العام، فجاء أوانُه، فماطَلَها. الجواب: عليه أن يحجَّ بها كما شرط على نفسه، وإن لم يَفِ لها بذلك فلها أن تفارقه (١). * ... * ... * * سؤالٌ في نكاح التحليل. جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه: الحمد لله. قد صحَّ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لعن الله المحلِّل والمحلَّل له" (٢). وقال عمر بن الخطاب ﵁: "لا أوتى بمحلِّلٍ ولا محلَّلَ له إلا رجمتهما" (٣).
(١) انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة. (٢) أخرجه أحمد (٤٢٨٣)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٣٤١٦) وغيرهم من حديث ابن مسعود ﵁. وقال الترمذي: "حديثٌ حسنٌ صحيح"، وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (٥٩٢) على شرط البخاري. وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وجابر، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وغيرهم ﵃. انظر: "البدر المنير" (٧/ ٦١٢ - ٦١٥). (٣) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١٩٩٢)، وابن أبي شيبة (١٧٣٦٣)، وغيرهما بسندٍ صحيح.