No translation available at the moment.

والفضة؛ فإن الإبَر والمَرَاوِد ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التي يُنْهى عنها الرجال والنساء (١). * ... * ... * * مسألة: مسُّ فرج الصبيِّ الرضيع وغيره، هل ينقض الوضوء؟ [الجواب]: هذه المسألة أيضًا فيها نزاعٌ مشهور، والأظهر أن الوضوء من مسِّ الذكر مستحبٌّ ليس بواجب، فإن توضأ فهو أفضل، وإن لم يتوضأ جازت صلاته (٢). * ... * ... * * مسألة: في زيتٍ نجس، إذا صُبَّ عليه زيتٌ آخر حتى كَثُر ولم يبق متغيِّرًا بالنجاسة، فهو طاهرٌ يجوز استعماله، وكذلك المائعات، كالخلِّ والدِّبس وغيرهما (٣). * ... * ... * * مسألة: إذا كان المتنجِّس من الثياب مما يضرُّه الغسل، كبعض ثياب الحرير، ونحو ذلك، أجزأ مسحُها حتى تذهب النجاسة.
(١) انظر: "شرح العمدة" (١/ ٧٢)، و"الاختيارات" للبعلي (١٣). (٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٦، ٢١/ ٢٢٢، ٢٤١، ٣٥/ ٣٥٨)، و"الاختيارات" للبعلي (٢٨)، وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (٧٢ - ري الفسائل). (٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٨٨، ٥١٢, ٥٢٤)، و"الاختيارات" للبعلي (١٢).