No translation available at the moment.

إن كان له عُذْر كبرد الأرض أو حَرِّها أو غدد بجبهته يحتاج معه إلى العصابة ونحو ذلك= كان له أن لا يباشر المصلَّى، ولا ينبغي تركه، والله أعلم. *** قال شيخ الإسلام بحر العلوم تقيّ الدين ابن تيمية ﵀ في «القاعدة الشرعية»: - لم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يجهر بالبسملة، وليس في الصّحاح ولا في السنن حديثٌ صحيح صريح، والأحاديث الصريحة كلها ضعيفة بل موضوعةٌ. - وقال أيضًا: لم يكن النبي ﷺ يداوم على صلاة الضّحى باتفاق أهل العلم بسنّته، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه، فقد غلط، والحديث الذي يذكرونه: «ثلاثٌ هنّ عليّ فريضة وهنّ لكم تطوع: الوتر والتحيّة وركعتا الضحى» (١). حديث موضوعٌ. - العارية مضمونة في حال: وهو أنّ الشخص إذا اكترى بهيمة
(١) أخرجه أحمد (٢٠٥٠)، والحاكم: (١/ ٣٠٠)، والبيهقي: (٢/ ٤٦٨) وضعفه. قال الذهبي: سكت الحاكم عنه، وهو غريب منكر، وأبو جناب الكلبي ضعّفه النسائي والدارقطني. وانظر «نصب الراية»: (٢/ ١١٥).