No translation available at the moment.
عُلِم أنه مات كافرًا، جازت لعنته.
وأما الفاسق المعيَّن فلا تنبغي لعنته؛ لنَهْي النبيّ ﷺ أن يُلْعن عبدُ الله حمارٌ الذي كان يشرب الخمر (١)، مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. مع أن في لعنة المعيَّن إذا كان فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة نزاعًا (٢). وهذه المسألة قد بُسِط الكلامُ عليها في غير هذا الموضع (٣)، ولكن هذا ما وسعته الورقة، والله أعلم.
(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٠) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.
(٢) الأصل: "نزاع".
(٣) انظر "منهاج السنة": (٤/ ٣٤٤ ــ ٣٤٧) و"مجموع الفتاوى": (٣/ ٤١٢).