No translation available at the moment.
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].
وقال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢] وثبت عن النبيّ ﷺ في «الصحيح» من غير وجهٍ أنه قال: «من حَلَفَ على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير» (١). وهذا يتناولُ جميعَ أيمان المسلمين.
والأيمان نوعان: أيمان المسلمين، وأيمان غير المسلمين [ق ٣١] فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة (٢) وغيرها= مِنْ أيمان أهل الشرك لا من أيمان (٣) المسلمين.
وفي «السنن» (٤) عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلفَ بغير الله فقد أشرك»، وصححه الترمذي.
وفي «الصحيحين» (٥): «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».
(١) أخرجه مسلم (١٦٥٠) من حديث أبي هريرة ﵁، و (١٦٥١) من حديث عديّ بن حاتم ﵁.
(٢) تكررت في الأصل.
(٣) «من إيمان» لم تظهر لأنها بعض لحق ذهب ببعضه التصوير.
(٤) أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)
(٥) أخرجه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦) من حديث عمر ﵁.