No translation available at the moment.

١٣٩٨ - النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه: - قال ابن مفلح: (وقدم ابن رزين: نذر معصية لغو، قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره، وقال غيره: هو نذر معصية، وقاله شيخنا أيضا) [الفروع ٦/ ٤٠٣ - ٤٠٤ (١١/ ٧٨)] (١). ١٣٩٩ - إذا نذر قنديل نقد للنبي ﷺ -: ١٤٠٠ - وإذا نذر شيئا للقبور: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي ﷺ: يصرف لجيران النبي ﷺ قيمته، وأنه أفضل من الختمة، ويتوجه كمن وقفه على مسجد، لا يصح فكفارة يمين، على المذهب، وقيل: يصح ويكسر، وهو لمصلحته. وقال أيضا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يُعلم ربُّه (٢)، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع) [الفروع ٦/ ٤٠٤ (١١/ ٧٨)] (٣). ١٤٠١ - فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة: - قال ابن مفلح: (فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنا، واختار القاضي: بلى، لبطلان الصلاة بدار غصب، وقيل: حتى المحلوف عليها،
(١) «الفتاوى» (١١/ ٥٠٤؛ ٣٣/ ١٢٣). (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فظاهره إن علم ربُّه ردَّ إليه). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٦).